الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001
أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة الا لاي من الاسباب التالية:-
1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو التشريع الذي يحكم نشاطها حسب مقتضى الحال.
2- إذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة.
3- اذا كان طالب التسجيل مؤسسة قد تم الغاء تسجيلها في السابق لاي من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام.
4- اذا كان مالك المؤسسة المسجلة او احد الشركاء فيها مدانا بارتكابه مخالفة لاحكام القانون او بجريمة مخلة بالاخلاق او الشرف او الامانة ، على ان لا يتجاوز القيد على التسجيل في هذه الحالة مدة سنة من تاريخ الحكم عليه بالمخالفة0
ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل خطياً ومسبباً ويجوز الاعتراض عليه أمام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه لطالب التسجيل ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ج- على الرغم ممّا ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للسلطة قبول طلب إعادة تسجيل المؤسسة التي ألغي تسجيلها حكما بعد تقديم براءة ذمة من الجهات ذات العلاقة.