الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 279615 حزيران 2023
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل وفقاً للإجراءات التالية:-
أ- رصد مصادر الأخطار المهنية وتحديد درجة خطورتها من خلال مشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسة.
ب- تحديد الأشخاص المعرضين للمخاطر المهنية.
ج- تحليل المخاطر المهنية من حيث شدتها واحتمالية حدوثها في بيئة العمل وأثرها على العاملين والممتلكات.
د- وضع ضوابط للتحكم بمصادر الأخطار المهنية وذلك بإزالتها أو استبدالها أو التقليل منها أو ايجاد الحلول المناسبة لها وإذا تعذر ذلك يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
هـ- تطبيق التدابير الوقائية اللازمة وتوثيقها.
و- إشراك العاملين في عملية تقييم المخاطر المهنية.
ز- مراجعة عملية تقييم المخاطر المهنية وتحديثها بشكل دوري.
ح- مراعاة تعليمات تحديد أنواع مصادر الاخطارالمهنية الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.