التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 279615 حزيران 2023

يلتزم صاحب العمل بما يلي:- أ- توفير لوحات إرشادية وتحذيرية حول المواد الأولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد والآلات على أن تتضمن تعليمات فنية للوقاية من إصابات العمل وتعلق هذه اللوحات في أماكن بارزة في موقع العمل وفي أماكن العمليات المختلفة وبلغات العاملين المختلفة. ب- إجراء الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة المستخدمة في المؤسسة للوقاية من مصادر الأخطار المهنية. ج- توفير بيئة عمل تسمح للعاملين في المؤسسة بحرية الحركة لأداء أعمالهم أو الإخلاء في حالات الطوارئ. د- تأمين مرافق صحية تتناسب مع عدد العاملين وطبيعة النشاط الاقتصادي. هـ- توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للوقاية من مصادر الأخطار المهنية وفق التشريعات ذات العلاقة. و- إحاطة العاملين الجدد بمصادر الأخطار المهنية ووسائل الوقاية منها الواجب عليهم اتخاذها وتدريب العاملين ومراقبتهم للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

الإحالة

المادة 8 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية