التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 279615 حزيران 2023

- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. بيئة العمل : مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل. السلامة والصحة المهنية : مجموعة من الإجراءات والقواعد والاحتياطات تهدف الى الحفاظ على العاملين أو الذين قد يتأثرون بمصادر الأخطار المهنية وما ينتج عنها من حوادث عمل قد تتسبب بإصـابات أو أمراض مهنية أو تلف للممتلكات في المؤسسة وفق معايير فنية محددة. خطة الطوارئ : الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات المفاجئة أو غير المتوقعة لتفادي الاضرار البشرية والمادية ما أمكن. مصادر الأخطار المهنية : المصدر الذي يحتمل ان يسبب ضررا للعاملين أو للمؤسسة. المخاطر المهنية : الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية. حادث العمل : حادث غير مقصود يتسبب بإصابات أو امراض للعاملين او تلف للممتلكات في المؤسسة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية