الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 279615 حزيران 2023
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العمل.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي
أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
بيئة العمل
:
مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل.
السلامة والصحة المهنية
:
مجموعة من الإجراءات والقواعد والاحتياطات تهدف الى الحفاظ
على العاملين أو الذين قد يتأثرون بمصادر الأخطار المهنية وما ينتج عنها من حوادث عمل قد تتسبب بإصـابات أو أمراض مهنية أو تلف للممتلكات في المؤسسة وفق معايير فنية محددة.
خطة الطوارئ
:
الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات المفاجئة أو غير المتوقعة لتفادي الاضرار البشرية والمادية ما أمكن.
مصادر الأخطار المهنية
:
المصدر الذي يحتمل ان يسبب ضررا للعاملين أو للمؤسسة.
المخاطر المهنية
:
الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية.
حادث العمل
:
حادث غير مقصود يتسبب بإصابات أو امراض للعاملين او تلف للممتلكات في المؤسسة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.