التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 279615 حزيران 2023

مع مراعاة أحكام نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات، على صاحب العمل متابعة حوادث العمل أو الحوادث الوشيكة التي لم ينجم عنها أي ضرر على الأشخاص أو المؤسسة وكان من الممكن أن يؤدي الى ضرر أو اصابة في ظروف مختلفة ولا يزال يشكل خطورة كاملة وشيكة الحدوث وتبليغ الوزارة بها خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحوادث للوقاية منها.

الإحالة

المادة 6 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم 31 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية