التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2801
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 280115 حزيران 2023

أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:- 1- اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامهم في المؤسسة. 2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه. 3- إلغاء اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء خدماتهم أو العمل بوظيفة أخرى. ب- تكون مدة اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة لهم وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو بانتهاء مدة عقد العمل أيهما أسبق.

الإحالة

المادة 13 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية