الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 280115 حزيران 2023
أ- يلتزم صاحب العمل باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية في المؤسسة وفقاً للجدول التالي:-
درجة خطورة الـنشاط الاقـتصادي
عدد العمال
ممرض أو مسعف
الطبيب
(بدوام جزئي)
الطبيب
(بدوام كلي)
الأكثر خطورة
من (50) إلى (100)
1
1
-
من (101) إلى (500)
2
1
-
من (501) إلى (1000)
2
-
1
أكثر من (1000)
3
1
1
الأقل خطورة
من (50) إلى (100)
1
-
-
من (101) إلى (500)
1
1
-
من (501) إلى (1000)
2
1
-
أكثر من (1000)
2
-
1
ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.