الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 280115 حزيران 2023
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) عاملاً فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفق الشروط التالية:-
أ- توفير مساحة للوحدة لا تقل عن (9م2).
ب- التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة وفق التشريعات النافذة.
ج- توفير الأجهزة والمعدات الطبية بما فيها:-
1- سرير ذو رأس متحرك مع درج.
2- سماعة طبية.
3- جهاز فحص الضغط.
4- جهاز فحص الأذن.
5- ضوء محمول باليد.
6- جهاز قياس حرارة.
7- ميزان لقياس الوزن.
8- سوائل لتعقيم الجروح والخدوش.
9- مجموعة ادوات الغيار على الجروح والعدة الجراحية اللازمة للخياطة بما فيها الخيوط الجراحية.
10- مخدر موضعي.
11- شاش طبي.
12- يود وكحول طبي.
13- كفوف جراحية معقمة وغير معقمة.
14- جهاز تبخير.
15-إسطوانة أوكسجين.