الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 280115 حزيران 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العمل.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي
بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
المهن الطبية والصحية
:
الطب أو التمريض أو الاسعاف.
الوحدة الطبية
:
المكان المخصص من صاحب العمل في المؤسسة وفروعها لتوفير الرعاية الطبية والصحية للعامل ومجهز وفق أحكام هذا النظام.
الفحص الطبي الدوري
:
الإجراءات الواجب اتخاذها من صاحب العمل لفحص العمال طبيا ومخبرياً بهدف المحافظة على لياقة العمال ومعرفة مدى تأثر صحتهم بالأخطار المهنية ولاكتشاف إصابة العمال بأحد أمراض المهنة أو أي مرض يؤثر على حالته الصحية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.