التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2801
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 280115 حزيران 2023

أ- يلتزم صاحب العمل باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية في المؤسسة وفقاً للجدول التالي:- درجة خطورة الـنشاط الاقـتصادي عدد العمال ممرض أو مسعف الطبيب (بدوام جزئي) الطبيب (بدوام كلي) الأكثر خطورة من (50) إلى (100) 1 1 - من (101) إلى (500) 2 1 - من (501) إلى (1000) 2 - 1 أكثر من (1000) 3 1 1 الأقل خطورة من (50) إلى (100) 1 - - من (101) إلى (500) 1 1 - من (501) إلى (1000) 2 1 - أكثر من (1000) 2 - 1 ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 8 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية