التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023

أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:- 1- اعتماد المشرف من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامه في المؤسسة. 2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه. 3- إلغاء اعتماد المشرف من الوزارة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء خدماته أو العمل بوظيفة أخرى. 4- تحديد مهام المشرف في عقد العمل. ب- تكون مدة اعتماد المشرف سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة له وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو انتهاء مدة عقد العمل أيهما أسبق.

الإحالة

المادة 10 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية