التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023

تشكل في كل مؤسسة وفي فروعها التي يوجد فيها (50) عاملا فأكثر لجنة تسمى (لجنة السلامة والصحة المهنية) برئاسة صاحب العمل أو من يمثله خطياً وعضوية كل من:- أ‌- المشرف نائبا للرئيس ومقررا للجنة. ب‌- رؤساء الوحدات أو من يمثلهم في المركز الرئيسي للمؤسسة أو فروعها، حسب مقتضى الحال، وفق الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ج- ممثلين عن العمال بعدد مساو لعدد رؤساء الوحدات الأعضاء في اللجنة على أن يراعى في ذلك تمثيل الجنسيات المختلفة للعاملين والمرأة العاملة والعمال ذوي الإعاقة. د- أحد العاملين من الكوادر الطبية المعتمدة من الوزارة في المؤسسة. هـ- أحد العاملين من ممثلي النقابة العمالية، إن وجد.

الإحالة

المادة 11 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية