التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- على اللجنة الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من لحظة وقوع حادث عمل أو إصابة عمل لتحديد الأسباب ووضع الترتيبات اللازمة للتحقيق في الحادث، ويكون اجتماعها قانونيا بمن حضر. ج- يتولى مقرر اللجنة تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها في سجل خاص يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ومقررها.

الإحالة

المادة 13 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية