الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- على اللجنة الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من لحظة وقوع حادث عمل أو إصابة عمل لتحديد الأسباب ووضع الترتيبات اللازمة للتحقيق في الحادث، ويكون اجتماعها قانونيا بمن حضر.
ج- يتولى مقرر اللجنة تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها في سجل خاص يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ومقررها.