الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العمل.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
الهيئة
:
هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي
أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
المشرف
:
العامل المعين في المؤسسة للإشراف على تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين فيها والحاصل على إجازة مزاولة مهنة من الهيئة للعمل كمشرف اختصاصي سلامة وصحة مهنية/ مستوى مهني أو مشرف فني سلامة وصحة مهنية/ مستوى مهني.
اللجنة
:
لجنة السلامة والصحة المهنية المشكلة في المؤسسة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.