التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023

يشترط لاعتماد المشرف الاختصاصي ما يلي أ - أن يكون حاصلا على أي مما يلي: - الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السلامة والصحة المهنية من جامعة أو كلية معترف بها. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في هندسة الإطفاء والسلامة من جامعة أو كلية معترف بها. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها في أي تخصص آخر من جامعة أو كلية معترف بها ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات كمشرف فني. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير اعتماد مشرفين اختصاصيين بناء على توصية الهيئة من غير الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في تلك الفقرة. ج - التحاق حاصلي الدرجة الجامعية المنصوص عليهما في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف اختصاصي) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة وأن يجتاز الامتحان المقرر للحصول على إجازة مزاولة المهنة من الهيئة

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية