التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023

يشترط لاعتماد المشرف الفني ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- 1- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في أي فرع من فروعها على الأقل. 2- شهادة كلية المجتمع الشامل في السلامة والصحة المهنية من معهد أو كلية معترف بها. 3- شهادة كلية المجتمع الشامل في الأمن والسلامة من معهد أو كلية معترف بها. 4- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في إدارة الكوارث والأزمات من جامعة أو كلية معترف بها. ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير اعتماد مشرفين فنيين بناء على توصية الهيئة من غير الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها في تلك الفقرة. ج‌- التحاق حاصلي الشهادات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف فني) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة وأن يجتاز الامتحان المقرر للحصول على إجازة مزاولة المهنة من الهيئة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية