الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023
أ- يلتزم صاحب العمل بتعيين مشرف متفرغ حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد العاملين فيها وفق الجدول التالي:-
درجة خطورة النشاط الاقتصادي
عدد العمال
مشرف فني
مشرف اختصاصي
الأكثر خطورة
من (20) إلى (50)
1
من (51) إلى (100)
1
1
من (101) إلى (200)
2
1
من (201)
لى (500)
2
2
من (501) إلى (1000)
3
2
أكثر من (1000)
4
3
الأقل خطورة
من (20) إلى (200)
1
من (201) إلى (500)
1
1
أكثر من (500)
2
1
ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة.