التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29322 تموز 2023

أ- يلتزم صاحب العمل بتعيين مشرف متفرغ حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد العاملين فيها وفق الجدول التالي:- درجة خطورة النشاط الاقتصادي عدد العمال مشرف فني مشرف اختصاصي الأكثر خطورة من (20) إلى (50) 1 من (51) إلى (100) 1 1 من (101) إلى (200) 2 1 من (201) لى (500) 2 2 من (501) إلى (1000) 3 2 أكثر من (1000) 4 3 الأقل خطورة من (20) إلى (200) 1 من (201) إلى (500) 1 1 أكثر من (500) 2 1 ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية