نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5870، ص 2932
- نُشر
- 2 تموز 2023
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2932)
حياة القانون
نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات ساري
رقم 33 لسنة 2023 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2932، نُشر في 2 تموز 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية …
المادة 3
المادة 4
يشترط لاعتماد المشرف الاختصاصي ما يلي أ - أن يكون حاصلا على أي مما يلي: - الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في الهندسة أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها. الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) …
المادة 5
يشترط لاعتماد المشرف الفني ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- 1- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في أي فرع من فروعها على الأقل. 2- شهادة كلية المجتمع الشامل في السلامة والصحة المهنية من معهد أو كلية معترف بها. 3- شهادة …
المادة 6
على المشرف القيام بما يلي:- أ- رفع تقارير السلامة والصحة المهنية إلى الإدارة العليا في المؤسسة. ب- متابعة إجراء قياسات ملوثات بيئة العمل من قبل جهة حاصلة على الاعتماد الوطني وفق نظام الاعتماد الأردني، واتخاذ تدابير الحماية والوقاية اللازمة …
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام:- أ- يتولى المشرف الاختصاصي المهام التالية:- 1- تطوير قواعد ومنهجيات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية. 2- تقديم التوصيات والمقترحات لتطوير أساليب وطرق العمل في مجال السلامة والصحة المهنية في …
المادة 8
أ- يلتزم صاحب العمل بتعيين مشرف متفرغ حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد العاملين فيها وفق الجدول التالي:- درجة خطورة النشاط الاقتصادي عدد العمال مشرف فني مشرف اختصاصي الأكثر خطورة من (20) إلى (50) 1 من (51) إلى …
المادة 9
أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أقل من عشرين في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أكثر خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف فني) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة ، …
المادة 10
أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:- 1- اعتماد المشرف من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامه في المؤسسة. 2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه. 3- إلغاء اعتماد المشرف من الوزارة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء خدماته أو العمل …
المادة 11
تشكل في كل مؤسسة وفي فروعها التي يوجد فيها (50) عاملا فأكثر لجنة تسمى (لجنة السلامة والصحة المهنية) برئاسة صاحب العمل أو من يمثله خطياً وعضوية كل من:- أ- المشرف نائبا للرئيس ومقررا للجنة. ب- رؤساء الوحدات أو من يمثلهم في المركز الرئيسي …
المادة 12
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع السياسات والخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل بالمؤسسة ومعاينتها. 2- التأكد من قيام المشرف بمهامه المحددة بموجب أحكام هذا النظام. 3- متابعة الحوادث والإصابات التي وقعت والإجراءات …
المادة 13
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.