الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
النباتات
:
النباتات التي يمكن أن تستخدم مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ويمكن أن ينتج منها أو من بذورها أو أي جزء من أجزائها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها بما في ذلك الأشتال والبراعم المخصبة أو غير المخصبة.
التعامل بالنباتات
:
زراعة النباتات أو استيرادها أو استيراد أشتالها أو بذورها أو أي جزء منها وحيازتها ومعالجتها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيعها أو معالجة وتصنيع أي جزء منها وبيع مشتقاتها أو تصديرها أو تصدير أشتالها أو بذورها أو مشتقاتها أو تداولها بأي صورة من الصور وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
اللجنة
:
لجنة التعامل بالنباتات المشكلة وفق أحكام هذا النظام.