التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

-أ- يشترط لمنح رخصة زراعة النباتات للأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة (9) من هذا النظام تحقيق كافة شروط الترخيص الواردة في تعليمات زراعة النباتات. ب- إضافةً الى الشروط الواردة في تعليمات زراعة النباتات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط لمنح رخصة زراعة النباتات للشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة لا تقل عن (51%) ما يلي:- 1- تقديم كفالة تحدد قيمتها بمقتضى التعليمات وذلك لضمان الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام وتعليمات زراعة النباتات. 2- أن لا يكون قد سبق إدانة الشريك اذا كان شخصا اعتباريا بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. 3- أن يتوافر في الشريك اذا كان شخصا طبيعيا الشرطان التاليان:- أ‌- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ب‌- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.

الإحالة

المادة 10 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية