التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

أ- لا يجوز منح ترخيص معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها وتصنيع مشتقاتها، أو ترخيص بيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً، أو ترخيص تصدير النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة إلاّ الى شركة تمتلك فيها الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة نسبة لا تقل عن (%51). ب‌- يتم منح الرخص المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من وزير الصحة بناءً على تنسيب اللجنة، وتحدد شروط منحها بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية، على أن تتضمن إلزام المرخص له تقديم كفالة تحدد قيمتها بمقتضاها، لضمان الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج‌- يجب أن تتوافر في الأشخاص الطبيعيين الشركاء والشخص الاعتباري الشريك الشروط المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام، حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 13 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية