التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. النباتات : النباتات التي يمكن أن تستخدم مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ويمكن أن ينتج منها أو من بذورها أو أي جزء من أجزائها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها بما في ذلك الأشتال والبراعم المخصبة أو غير المخصبة. التعامل بالنباتات : زراعة النباتات أو استيرادها أو استيراد أشتالها أو بذورها أو أي جزء منها وحيازتها ومعالجتها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيعها أو معالجة وتصنيع أي جزء منها وبيع مشتقاتها أو تصديرها أو تصدير أشتالها أو بذورها أو مشتقاتها أو تداولها بأي صورة من الصور وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. اللجنة : لجنة التعامل بالنباتات المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية