التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التعامل بالنباتات الطبية) برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من:- 1- النائب العام لدى محكمة أمن الدولة / نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة الزراعة. 3- مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام. 4- ممثل عن دائرة المخابرات العامة. 5- ممثل عن مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية. ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في المادة(6) من هذا النظام والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بها للجهة المختصة بإصدار الترخيص. 2- اقتراح أي تعديلات على هذا النظام. 3- إعداد التعليمات اللازمة للتعامل مع كل نوع من أنواع النباتات والتنسيب بها لمجلس الوزراء. 4- أي مهام أخرى ذات علاقة بالتعامل مع النباتات. ج‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من ضمنهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها. د‌- تحدّد اللجنة مكان عقد اجتماعاتها على أن يكون لدى إحدى الجهات الممثلة في اللجنة، وتسمّي أحد العاملين لدى أيٍ من تلك الجهات سكرتيراً للجنة يتولى تنظيم وحفظ محاضر اجتماعاتها ومراسلاتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية