التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

أ- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وأشتالها وبذورها. ب‌- يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وأشتالها وبذورها أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. ج- تشمل هذه الرخصة ممارسة أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً وبيعها للجهات المرخص لها بزراعة النباتات أو تصديرها. د- تحدّد الكميات التي يجوز للمرخص له استيرادها أو تأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها سنوياً، بقرار من وزير الزراعة بناءً على تنسيب اللجنة ويراعى في ذلك المساحات المرخص بزراعتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية