التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601131 كانون الأول 2012

يشترط لترخيص الشركة ما يلي :- أ-1- أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي ما لا يقل عن عشرين مركبة سياحية لا يزيد عمرها عند تسجيلها لأول مرة على سنة واحدة من سنة الصنع وأن تستوفي الشروط الفنية والإضافات والمواصفات والتجهيزات المحددة في البنود التالية وفي التعليمات التي تصدر لهذه الغاية:- أ- (7) سبع حافلات لا تقل سعتها المقعدية عن (31) واحد وثلاثين مقعدا ويحدد عمرها التشغيلي بـ (12) اثني عشر عاما من سنة الصنع. ب- (7) سبع حافلات متوسطة لا تقل سعتها المقعدية عن (23) ثلاثة وعشرين مقعدا بما فيها مقعد السائق ويحدد عمرها التشغيلي بـ (10) عشرة أعوام من سنة الصنع. ج- (6) ست حافلات متوسطة لا تقل سعتها المقعدية عن (10) عشرة مقاعد ولا تزيد عن (23) ثلاثة وعشرين مقعدا بما فيها مقعد السائق ويحدد عمرها التشغيلي بـ (10) عشرة أعوام من سنة الصنع. 2- تلتزم الشركات المرخصة والعاملة بتصويب أوضاع مركباتها السياحية من حيث العمر التشغيلي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للمركبات السياحية التي لا تقل سنة صنعها عن (2006) خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل . ب- ان توفر مواقف خاصة لمبيت المركبات السياحية وانطلاقها ووصولها وصيانتها بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة . ج- ان تنشئ مكاتب ادارة واستقبال وقاعات انتظار مجهزة بالمقاعد والمرافق الصحية المناسبة واجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال . د- ان تعين مديرا للمكتب الرئيسي و العدد المناسب من الاداريين والمستخدمين والفنيين للعمل فيها . هـ- ان تكون مسددة للالتزامات والمساهمات المترتبة عليها بموجب التشريعات الاخرى . و- ان تقدم كفالة بنكية سنوية مقدارها ( 50) خمسون ألف دينار باسم المدير العام بالاضافة لوظيفته وذلك ضمانا لتنفيذ أحكام الترخيص وشروطه ، وللمجلس اعادة النظر في مقدار تلك الكفالة كلما رأى ذلك مناسبا .

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية