التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601131 كانون الأول 2012

أ- يصدر المدير العام الموافقة المبدئية لمقدم طلب الترخيص مدتها ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة احدة لاستيفاء الشروط والمتطلبات المقررة وفق احكام المادة (4) من هذا النظام ، وفي حال استيفائها يصدر قراره بالموافقة على الترخيص . ب-اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استيفاء متطلبات الترخيص تعتبر الموافقة لمبدئية ملغاة حكما.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية