التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601131 كانون الأول 2012

أ- تستوفي الهيئة الرسوم السنوية وبدل الخدمات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها :- 1-(1500) دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه . 2-(500) دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي او تجديد ترخيصه . 3-(50) دينارا بدل فاقد او تالف للرخصة . 4- (180) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة. 5- (150) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة المتوسطة ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عن الترخيص لاول مرة.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية