الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 4638 تشرين الأول 1952
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:
تنصرف (لفظة) المجلس الى مجلس بلدية الخليل
وتعني لفظة (المصرف): المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه
تلك البناية او ذلك العقار الى حفرة مرحاض او ما شابهها من الحفر المعدة لاستيعاب مياه الصرف او الى مجرور تحول اليه
مياه الصرف من عقارين او اكثر يشغلها اشخاص مختلفون.
وتشمل لفظة (الارض) الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسيجة، او غير مسيجة مبنيا عليها ام خالية من البناء
وسواء اكانت تدار بمقتضى سلطة قانونية ام لم تكن.
وتنصرف لفظة (المالك) الى مالك الارض او العقار المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه
بدل ايجار او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه، سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا عن شخص آخر، او الشخص
الذي يتقاضى بدل الايجار او الايراد على الوجه المذكور فيما لو كان العقار مؤجراً.
وتشمل (لفظة) مجرور جميع المجارير والمصارف على اختلاف انواعها ما عدا المصارف التي تنطبق عليها لفظة (مصرف) المعرفة
فيما تقدم.