التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 463
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 4638 تشرين الأول 1952

تفسير اصطلاحات المادة (2) ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام: تنصرف (لفظة) المجلس الى مجلس بلدية الخليل وتعني لفظة (المصرف): المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية او ذلك العقار الى حفرة مرحاض او ما شابهها من الحفر المعدة لاستيعاب مياه الصرف او الى مجرور تحول اليه مياه الصرف من عقارين او اكثر يشغلها اشخاص مختلفون. وتشمل لفظة (الارض) الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسيجة، او غير مسيجة مبنيا عليها ام خالية من البناء وسواء اكانت تدار بمقتضى سلطة قانونية ام لم تكن. وتنصرف لفظة (المالك) الى مالك الارض او العقار المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه، سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا عن شخص آخر، او الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الايراد على الوجه المذكور فيما لو كان العقار مؤجراً. وتشمل (لفظة) مجرور جميع المجارير والمصارف على اختلاف انواعها ما عدا المصارف التي تنطبق عليها لفظة (مصرف) المعرفة فيما تقدم.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية