التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 463
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 4638 تشرين الأول 1952

تبليغ المادة (7) ينشر المجلس بوجه السرعة الممكنة بعد اتخاذ قرار بانشاء مشروع مجارير في اية منطقة، اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة ويعلق نسخة من ذلك الاعلان في دائرة البلدية، يتضمن الاعلان القرار الذي اتخذه المجلس بانشاء مشروع المجارير في تلك المنطقة وبيانا بايداع خارطة الاراضي المشمولة بالمشروع في دائرة البلدية واباحة الاطلاع عليها لجميع ذوي الشان يومياً خلال الاوقات التي تعين في الاعلان.

الإحالة

المادة 7 من نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية