التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5599، ص 5587
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5599ص 55871 تشرين الأول 2019

تستوفي الدائرة البدلات التالية لقاء الخدمات التي تقدمها عن كل مما يلي:- أ- ما نسبته (5% ) من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز مائة دينار . ب- عشرون دينارا لقاء توثيق حق الإعالة أو فكه . ج- خمسون دينارا عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل الى مديرية تسجيل أخرى بناء على طلب ذوي العلاقة . د- خمسون دينارا عن كل طلب للموافقة على تملك أموال غير منقولة للأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين. هـ-عشرون دينارا عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية