التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

عند قبول إيواء الحالة في الدار تتبع الإجراءات التالية:- أ‌- الاستعانة بمترجم إذا كانت لا تتحدث اللغة العربية. ب‌- إجراء كشف طبي وتقديم تقرير عن الوضع الصحي لها. ج- متابعة استكمال البيانات والوثائق المطلوبة من وزارة الداخلية أو المحاكم المختصة أو النيابة العامة أو أي جهة رسمية أخرى. د- فتح ملف خاص لتقييم الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي والقانوني للحالة على أن تكون معلومات وبيانات هذا الملف سرية. هـ- إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة التي تحمل جنسيتها أو الدولة التي ترعى مصالحها في المملكة.

الإحالة

المادة 13 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية