التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

مع مراعاة تقييم عوامل الخطورة على الحالة وإبلاغها بتوصية المدير الخطية المستندة لتقرير الاختصاصي الاجتماعي بخصوص ذلك، فللحالة: - أ‌- استقبال أي فرد من أفراد أسرتها أو معارفها بقصد الزيارة في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار وفي الأوقات المحددة للزيارة وبإشراف الاختصاصي الاجتماعي. ب‌- الخروج مع أحد أفراد أسرتها خارج الدار بعد تعبئة النموذج المعد لذلك، وفقا لما يقرره المدير وحسبما تقتضيه مصلحة وسلامة أي منهما. ج- إدخال المقتنيات الشخصية الخاصة بها إلى الدار.

الإحالة

المادة 15 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية