التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

أ‌- يتكون الجهاز الإداري للدار المنشأة من عدد كاف من الباحثين والفنيين الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون الاجتماعية والنفسية والمالية. ب‌- يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري للدار المنشأة المتطلبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية إضافة إلى ما يلي:- 1- يشترط فيمن يعين مديراً للدار أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في أحد التخصصات ذات العلاقة، ولديه خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الرعاية والحماية وان يكون متفرغا لإدارة الدار. 2- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية في الدار أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في تخصص ذي علاقة وبخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية المساعدة في الدار أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة حداً أدنى. ج- يجب أن يتوافر في الجهاز الإداري في الدار المعتمدة إضافة إلى ما ورد في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي: - 1- شهادة عدم محكومية صادرة من الجهة المختصة. 2- شهادة خلو أمراض صادرة من الجهة المختصة. د- يجب أن يتناسب عدد العاملين في الدار المعتمدة مع الطاقة الاستيعابية المحددة لها. هـ-يصدر الوزير تعليمات تحدد إجراءات ومتطلبات اعتماد الدار.

الإحالة

المادة 18 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية