التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 162416 نيسان 2012

إذا خالفت اي جمعية معتمدة لادارة الدار اياً من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها أي من الإجراءات التالية :- أ-توجيه إنذار خطي من لجنة دور الإيواء لتصويب المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ ارسال الإنذار . ب-1- توجيه إنذار خطي من الوزير في حال عدم التصويب. 2- وإذا لم يتم تصويب المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال الانذار فللوزير تشكيل لجنة للإشراف على الدار وإدارتها أو اختيار جهة مختصة أخرى تتولى إدارتها والاشراف عليها ، على أن تتحمل الجهة المرخص لها جميع النفقات المالية المترتبة على ذلك إلى حين انتهاء إجراءات التصويب . ج-الغاء اعتماد الدار واغلاقها او الغاء الموافقة للجمعية على ادارة الدار حسب مقتضى الحال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة . د- وفي جميع الاحوال تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعية المخالفة وفق التشريعات النافذة .

الإحالة

المادة 19 من نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية