التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3550
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 355030 حزيران 2016

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس . 2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للمدير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير اليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يسمي المدير احد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية