التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3550
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 355030 حزيران 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج‌- المدير. د- مساعد المدير . هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية التعاون الدولي. 2- مديرية التنمية والتسويق. 3- مديرية الابتكار والريادة. 4- مديرية المشاريع والدعم الفني. 5- مديرية المعلومات والاتصال. 6- مديرية الشؤون المالية. 7- مديرية الشؤون الإدارية. 8- مديرية المعارض. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة البرامج المحلية والدولية. 4- وحدة التطوير المؤسسي. ز- مكتب المدير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 81 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية