الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 387331 آب 2023
أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات).
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف الشاغرة أو التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بدل مجاز/ معار بــــــدون راتب وعــــــــلاوات، المرصودة مخصصاتها على المــــواد (101و102 و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.