التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5879، ص 3924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5879ص 392431 آب 2023

لغايات تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون، على المؤمن عليه العسكري الذي تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا في الخدمة العسكرية وينطبق عليه مفهوم العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم، فيتم احتساب راتبه وفقًا لأحكام القانون كما يتم احتساب راتب الاعتلال الذي يخصص لنظرائه من المؤمن عليهم العسكريين الذين تبلغ خدماتهم (120) اشتراكًا وفقًا لقانون التقاعد العسكري ويخصص له الراتب الأعلى ويزاد الراتب الأساسي بواقع (5%) عند تخصيصه ويسري ذلك على الحالات السابقة على نفاذ هذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه .

الإحالة

المادة 23 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5879، ص 3924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية