التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام امراض الحيوانات رقم 4 لسنة 1948

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام امراض الحيوانات رقم 4 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، ص 343)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

استنادا الى الصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات اضع النظام الآتي: المادة 1- يلغي النظام رقم (4) المنشور في العدد 828 من الجريدة الرسمية الصادرة في 1945/7/16.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية