نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام امراض الحيوانات رقم 4 لسنة 1948
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
استنادا الى الصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات اضع النظام الآتي:
المادة 1-
يلغي النظام رقم (4) المنشور في العدد 828 من الجريدة الرسمية الصادرة في 1945/7/16.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.