التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4876، ص 7539
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4876ص 753931 كانون الأول 2007

يجب على القاضي الشرعي قبل تسلّمه مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام ما يلي:- أ‌- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة. ب‌- توقيع مخالصة مثبت فيها قبضه جميع مستحقاته المالية. ج- ابراء لذمة دائرة قاضي القضاة إبراء شاملاً ومطلقاً من أي حقوق ناشئة عن خدمته أو يمكن ان تنشأ له بعد انتهاء الخدمة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4876، ص 7539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية