التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4876، ص 7539
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4876ص 753931 كانون الأول 2007

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- أ- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وزيادة سنوية مقدارها )100) دينار على أن لا يزيد الراتب الأساسي على (2500) دينار. ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 1110 - 1210 20 الاولى 1010 - 1090 20 الثانية 910 - 990 20 الثالثة 810 - 890 20 الرابعة 710 - 790 20 الخامسة 610 - 690 20 السادسة 510 - 590 20 ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الاساسي . د-1- يتم تسكين شاغلي وظائف الفئة العليا المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بالسنة والراتب الذي يستحقونه وفقا لأحكامه. 2- يجب أن لا يترتب على تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي انتقاص من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه أي من شاغلي وظائف الفئة العليا قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4876، ص 7539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية