التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4876، ص 7539
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4876ص 753931 كانون الأول 2007

أ‌- لرئيس المجلس القضائي الشرعي وبناء على متطلبات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أوقات العمل الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها المجلس القضائي الشرعي لهذه الغاية. ب‌- لرئيس المجلس القضائي الشرعي بناء على طلب قاضي القضاة تكليف قاض أو أكثر للقيام بأي عمل تتطلبه طبيعة عمل دائرة قاضي القضاة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة المجلس القضائي الشرعي.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4876، ص 7539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية