التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 651417 تشرين الثاني 2019

أ‌- تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية واللجنة مكافأة مقدارها (100) دينار شهريا. ب- تصرف للعاملين في مديرية اليانصيب الخيري في الاتحاد مكافأة مقدارها (75) دينارًا شهريا. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين المكافأة التي تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية وبين المكافأة التي تصرف لرئيس واعضاء اللجنة .

الإحالة

المادة 13 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية