التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 651417 تشرين الثاني 2019

أ‌- تخصص حصيلة اليانصيب على النحو التالي: - 1- ما نسبته (30%) من إيرادات اليانصيب إلى الاتحاد ويتم صرف النسبة المخصصة للاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية وفق أسس ومعايير تضعها لهذه الغاية ويوافق عليها الوزير. 2- ما نسبته (10%) من إيرادات اليانصيب لصالح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويتم تحويل هذه النسبة في نهاية كل سنة. 3- ما نسبته (10%) لحساب أمانات رعاية المسنين في الوزارة. ب- تصرف باقي إيرادات اليانصيب بقرار من اللجنة الوطنية للمشاريع الخيرية الوطنية وفق أسس تضعها اللجنة الوطنية ويوافق عليها الوز ير.

الإحالة

المادة 6 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية