التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 651417 تشرين الثاني 2019

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب. ب- مراقبة عمليات إصدار اليانصيب ونتائجه. ج- تأجيل السحب لموعد آخر نتيجة لظروف تراها مبررة للتأجيل، على أن يحتفظ حاملو وسيلة اليانصيب الخيري بحق الدخول إلى السحب في الموعد الجديد على الوسيلة ذاتها. د- إتلاف وسائل اليانصيب غير المبيعة بعد مرور (3) ثلاثة اشهر عليها. هـ- إعداد تقرير بنتيجة كل إصدار وتنظيم كشف بالعدد المبيع وغير المبيع من الإصدار وكشف بأسماء الفائزين أو بأرقام وسائل اليانصيب الفائزة بنتائج السحب وقيمتها لرفعه للوزارة من خلال الهيئة.

الإحالة

المادة 8 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية