التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 436317 أيلول 2023

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير المديرية. 3- أربعة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة. ب‌- يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الوزير، وله إنهاء عضوية أي منهم خلال مدة العضوية وتعيين بديل له للمدة المتبيقة من عضويته. ج‌- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .

الإحالة

المادة 3 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية