التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 436317 أيلول 2023

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نائبا للرئيس . 2- مدير المديرية. 3- ثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة استاذ مشارك حدا أدنى يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة . ب- يفقد أي من الاعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الوزير، وله إنهاء عضوية أي منهم خلال مدة العضوية وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر اللجنة ويتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 55 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية