نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعارف رقم 1 لسنه 1947 رقم 952 لسنة 1947
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 922، ص 975
- نُشر
- 10 تشرين الأول 1947
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعارف رقم 1 لسنه 1947 رقم 952 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 922، ص 975)
المواد 2
المادة 1
تلغى المادة (31) من نظام المعارف رقم (2) لسنه 1939 المنشور في العدد (623) من الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.