التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعارف رقم 1 لسنه 1947 رقم 952 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 922، ص 975
نُشر
10 تشرين الأول 1947
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعارف رقم 1 لسنه 1947 رقم 952 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 922، ص 975)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

تلغى المادة (31) من نظام المعارف رقم (2) لسنه 1939 المنشور في العدد (623) من الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية